وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 207 ] وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله: خمسة دراهم، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار. 12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس 60 الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا: 1 - في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب. 2 - وفي كنوز 61 الذهب، والفضة، والدراهم، والدنانير. 3 - 16 - والمعادن كلها: الذهب والفضة، والحديد، والصفر والنحاس، والرصاص، والزيبق، والكحل، [ والملح 62 ص س ]، والزرنيخ، والقير، والنفط، والكبريت، والمومياء. والغوص. 17 - 22 والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروذج، والعقيق. والعنبر. 23 - وارباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل 63 من الغلات عن قوت السنة له ولعياله. 24 - وفي المال الذي 64 يختلط الحرام بالحلال فلا 65 يتميز. 25 - وفي أرض الذمي إذ اشترايها من مسلم. ووقت وجوب 65 الخمس فيه وقت حصوله. ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ]. إلا الكنوز فإنه يراعى فيها 67 النصاب الذي فيه الزكاة. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. وما عداهما لا يراعى فيه مقدار. 13 - فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه يقسم الخمس ستة أقسام: ________________________________________ 60 - (س): فيما يجب الخمس! 61 - (س): الكنوز! 62 - مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على 25 جنسا 63 - (ص): يتصل! 64 - (ص): التي! 65 - (ك وس): ولا 66 - (ص): الوجوب! 67 - (ك وص): فيه. ________________________________________