وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 201 ] والثاني أربعون [ ص و ] فيه مسنة. والثالث ستون [ ص و ] فيه تبيعان أو تبيعتان 26. والرابع في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. والاوقاص فيها أربعة: أولها تسعة وعشرون. والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين 27. والثالث 28 تسعة عشر 29 ما بين أربعين إلى ستين. والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ. والفرض فيه إثنان: تبيع أو تبيعة، ومسنة. 4 - فصل في زكاة الغنم شرائط زكاة الغنم شرائط الابل والبقر: 1 - 4 - وهي الملك، والنصاب، والسوم، والحول. وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة. والنصب 30 في الغنم خمسة: أولها أربعون، فيه شاة. والثاني مائة وإحدى وعشرون، فيه شاتان. والثالث مائتان وواحدة ففيه 31 ثلاث شياة. والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه 32 اربع شياة. والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، والعفو خمسة: أولها تسعة وثلاثون. ________________________________________ 26 - (ك): تبيعتان أو تبيعان 27 - (ك وس): الثلاثين إلى الاربعين 28 - (ك): بدون واو؟ 29 - (س): تسع عشرة، خ ل: تسعة عشر. 30 - (ك وس): فالنصب 31 - (س) فيه، (ك): وفيه. 32 - (ك): فيه. ________________________________________