[ 198 ] والثمار. وما لا يراعى فيه [ ص حؤول 2 ] الحول الاجناس الاربعة من الغلات و الثمار. وشرائط 3 ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين: أحدهما يرجع إلى المكلف، والآخر يرجع إلى الاجناس: فما يرجع إلى المكلف على ضربين: أحدهما شرائط الوجوب، والآخر شرائط الضمان 4. فشرائط الوجوب إثنان: الحرية، وكمال العقل: فالحرية 5 شرط في الاجناس الخمسة كلها. وكمال العقل شرط فيما عدا 6 المواشى من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة. وشرائط الضمان إثنان: الاسلام، وإمكان الاداء. وما يرجع إلى الاجناس فشرطه 7 إثنان: حؤول الحول، وبلوغ النصاب: وما لا يراعى فيه الحول فشرطه إثنان: أحدهما يرجع إلى من تجب عليه. والثاني يرجع إلى الاجناس: فما يرجع إلى من تجب عليه، الحرية فقط لان غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان. وما يرجع إلى الاجناس شرط 8 واحد: وهو بلوغ النصاب. ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 9 إن شاء الله [ تعالى ك ص ]. 2 - فصل في زكاة الابل لا تجب الزكاة في الابل إلا بشروط أربعة: ________________________________________ 2 - وهي موجودة في خ ل (س) ايضا 3 - (ك): فشرائط 4 - (ك): احدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب. 5 - (ك): والحرية 6 - (ص): عد! 7 - (س): شرطه 8 - (ك) فشرط 9 - (ص وك): منفردا ________________________________________