[ 192 ] إحديهما تقف (126) بإزاء العدو في السلاح (127). والاخرى عليها (128) السلاح خلف الامام، فيصلى بهم ركعة ويقف في الثانية [ ك و ] ويطول القراءة ويتم (129) من خلفه، ويسلم، وينصرف (130) إلى موقف أصحابهم. ويجيئى الباقون فيستفتحون، ويصلى بهم الامام الركعة الثانية ويطول التشهد، ويصلى من خلفه الثانية، ويتشهدون، ثم يسلم بهم [ الامام ص ]. فيكون للفرقة الاولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم. فإذا (131) كانت صلاة (132) المغرب صلى بالفرقة الاولى ركعة، وبالثانية ركعتين على ما رتبناه. فإن (133) صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة كان [ أيضا (134) ] جايزا. وصلاة شدة الخوف أن يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين فحينئذ يصلون فرادى إيماء. فإن لم يتمكنوا (135) من ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة: [ وهي س ] سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. 15 - فصل في ذكر صلاة العيدين (136) صلاة العيدين فريضة عند شروط، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد (137) وغيره. وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه، وتجب على من تجب الجمعة ________________________________________ 126 - (س): احدهما يقف. 127 - خ ل (س): بالسلاح. 128 - (ص): عليهم. 129 - (ص): ويتمم. 130 - في حاشية (س) هكذا: وفي بعض النسخ: ويسلموا وينصرفوا. 131 - (ك وس): وإذا. 132 - (س): الصلاة. 133 - (س): وان. 134 - (ضربت عليه القلم في (س). 135 - (ك): لم يمكنهم ذلك. 136 - (س): في الموردين: العيد. 137 - (ص): العدو، بتشديد الواو! ________________________________________