[ 189 ] أو ركعتين من جلوس. 2 - وكذلك من شك بين الثلاث والاربع [ بنى على الاربع وسلم (111) ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ]. 3 - ومن شك بين الثنتين (112) والاربع بنى على الاربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام. 4 - ومن شك بين الثنتين (113) والثلاث والاربع بنى على الاربع التسليم وسجد سجدتي السهو. فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. 5 - ومن سها في النافلة بنى على الاقل وإن بنى على الاكثر جاز. وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع: 1 - من تكلم في الصلاة ناسيا. 2 - ومن سلم في الاوليين (114) ناسيا. 3 - ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها. بعد التسلم وسجد سجدتي السهو. 4 - ومن شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع وسجد سجدتي السهو. ومن أصحابنا من قال: [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. 12 - فصل في أحكام الجمعة تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين: أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه والثاني يرجع إلى غيره. ________________________________________ 111 - (ك وس): الاثنتين. 112 - (ك): " وسلم " ليس فيه. 113 - (س): الاثنتين. 114 - (ك وس): الاولتين (بفتح الهمزة وتشديد الواو). ________________________________________