[ 175 ] خمس صلوات (10) تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة: 1 و 2 - من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها، وكذلك من قضا النوافل (11) ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة (12) ]. 2 - 5 - وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وركعتا (13) الاحرام، وركعتا الطواف. الاوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة (14). 1 و 2 - بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس. 3 - وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ] يوم الجمعة. 4 و 5 - وبعد فريضة العصر، وعند غروب الشمس. والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال، وبعد خروج وقتها تكون قضاء، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره، إلا أن الاول (15) أفضل. 3 - فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها القبلة على ثلاثة أقسام: 1 - فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. 2 - والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده، أو غلب في ظنه (16) جهته ممن كان في الحرم. 3 - والحرم (17) قبلة من نأى عن الحرم. والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ]. ________________________________________ 10 - (ص): صلواة! 11 - (ك وس): وكذلك قضاء النوافل. 12 - (ص): الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من (س وك). 13 - (س): وركعت الاحرام! (ك) وركعتي الاحرام وركعتي الطواف. 14 - (ك): خمس. 15 - (ص): اول افضل! 16 - (س): على ظنه. 17 - (ك): فالحرم. ________________________________________