[ 171 ] فالدم على ثلاثة أضرب: 1 - ضرب تجب إزالة قليله وكثيره، وهي ثلاثة أجناس: دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس. 2 - ودم لا يجب إزالة قليله و [ لا - س ] كثيرة وهي خمسة أجناس: 1 - 5 - دم البق، والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة، والقروح الدامية (106). 3 - ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا، وما نقص عنه لا يجب إزالته، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان. وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره، وهي خمسة أجناس: [ 1 و 2 - كل مسكر خمرا كان أو نبيذا، والفقاع. 3 - 5 - والبول، والغايط، من كل ما لا يؤكل لحمه، والمني من سائر الحيوان، وما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله، وروثه، وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ] (107). ويجب غسل الاناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] ومن ولوغ الكلب مثله: واحدة منها بالتراب، وهي أولاهن من الولوغ خاصة. ويغسل [ الاناء ص ] من الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفارة إذا ماتت في الماء. وكل ما ليس له نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه. * * * ________________________________________ 106 - (س): الدائمة. 107 - هذه العبارة في (س وك) هكذا: البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه، وما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه (ك: فلا بأس ببوله وذرقه وروثه) الا ذرق الدجاج خاصة، والمني من الآدمي وغيره، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع وفي خ ل (س) كما في المتن الا ان فيه: والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه والمني من الآدمي وغيره وما اكل لحمه فلا بأس الخ... وفي ضبط آخر من (س) هكذا: والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمني من ساير الحيوان، وكل ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه. ولا يخفى عليك ان هذا الاختلاف لا يغير المعنى في شيئ. ________________________________________