[ 160 ] 5 - فصل فيما ينقض الوضوء ما (33) ينقض الوضوء على ضربين: أحدهما يوجب إعادة الوضوء، والثاني يوجب الغسل. فما يوجب الوضوء خمسة أشياء: 1 - 3 - البول، والغائط، والريح. 4 - والنوم الغالب على السمع والبصر. 5 - وما يزيل العقل والتمييز (34) من سائر أنواع المرض من الاغماء (35) [ والجنون ص ] وغير ذلك. وما يوجب الغسل ستة أشياء: 1 - خروج المنى على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة. 2 - والجماع في الفرج وإن لم ينزل. 3 - 5 - والحيض والاستحاضة والنفاس. 6 - ومس الاموات من الناس بعد بردهم بالموت، وقبل تطهيرهم بالغسل. 6 - فصل في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين: أحدهما: إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه. والثاني: الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل. ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات: فالمحرمات خمسة أشياء: 1 - قراءة العزايم من القرآن. 2 و 3 - ودخول المساجد الا عابر (36) سبيل، ووضع شئ فيها. ________________________________________ 33 - (ك): فما. 34 - (ص): التميز! 35 - (ص): الاغما! 36 - (س): عابري سبيل. ________________________________________