وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 297 ] كتاب الحج الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة. وهو على ضربين: مفروض، ومسنون والمفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، وهي حجة الاسلام، وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد، ويبقى بعد ذلك ما يرجع إلى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع إليها. ومتى اختل شئ من هذه الشروط فانه لا يجب عليه الحج وان كان مستحبا له تكلفه والقيام به، غير أنه إذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحج. ومن شرط صحة أدائها الاسلام وكمال العقل. ومتى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فمستحب مندوب إليه. وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون ________________________________________