وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] فان مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، وليس ذلك بواجب. وان برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فان لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه. والولي هو اكبر أولاده الذكور دون الاناث، فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين. وإذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الاول ولا كفارة عليه، وإذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى الاول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فان لم يقدر فبمد واحد. وان لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الاول ولا قضاء عليه. وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك. والعاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر [ مع القضاء ] 1)، والاخر يكفر بلا قضاء. فالاول: الحامل المقرب التي تخاف على الولد، والمرضعة القلية اللبن مثل ذلك، ومن به عطاش يرجى زواله. فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء. والثاني: الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن به عطاش لا يرجى زواله. فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء. فصل (في حكم المسافر في الصوم والصلاة) قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة، وأما في الصوم ________________________________________ 1) الزيادة ليست في النسختين ويستوجبها السياق فلاحظ. ________________________________________