وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 292 ] النذر إذا لم يشترط التتابع، وصوم السبعة أيام في دم المتعة. وفي الصوم ما يجب بافطاره متعمدا من غير عذر قضاء وكفارة، ومنه ما لا يجب ذلك فيه: فالاول صوم شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف. وما عدا ذلك من الانواع متى أفطر لا تلزمه كفارة. وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام: أحدها مرتب، والاخر مخير، والثالث مضيق. فالمرتب: كفارة اليمين لانه لا يجوز الا بعد العجز عن العتق والاطعام والكسوة، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار فانه لا يجوز الا بعد العجز عن العتق، وصوم دم الهدي فانه لا يجوز الا بعد العجز عن الهدي. والمخير: كفارة أذى حلق الرأس فانه مخير بين النسك والصدقة والصوم، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر على خلاف بين الطائفة في تخييره، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وكذلك صوم جزاء الصيد فانه مخير في جميع ذلك. والمضيق: صوم شهر رمضان، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم النذر، وصوم الاعتكاف. وأما المندوب من الصوم فجميع أيام السنة الا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، الا أن بعضه أفضل من بعض: منها: صوم ثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الاخير. وصوم الاربعة أيام في السنة، مثل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم السابع عشر من ربيع الاول فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله، ويوم السابع والعشرين من رجب فيه مبعث النبي " ص "، ويوم الخامس والعشرين ________________________________________