وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 287 ] ولا إعادة عليه، وان فاتت إلى بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء وان صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه. ويكفي الشهر كله نية واحدة، وان جدد النية كل ليلة كان أفضل. وأما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة معا، سواء كان فرضا كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات أن نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه. ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال، فإذا زالت الشمس فقد فاتت النية. (فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه) ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين: أحدهما فعله يفسده، والاخر ينقضه. فما يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة إذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين، والاخر يوجب القضاء بلا كفارة. فالاول وهو الذي يوجب القضاء والكفارة: الاكل، والشرب، والجماع في الفرج، وانزل الماء الدافق عامدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة متعمدا مع العلم بأنه كذب، والارتماس في الماء، وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق مثل غبار النفض وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا مع امكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر. فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة. ________________________________________