وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 281 ] وواحدة ففيها أربع شيات، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما نقص عن النصاب. وما بين النصابين كله عفو. ولا يعد في الزكاة الا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الامهات، ولا يؤخذ في الزكات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الاجناس. والمال وان كان نصابا إذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال. فصل (في زكاة الغلات) قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات الا في الاجناس الاربعة التي قدمنا ذكرها، وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد اخراج المؤن كلها من الخراج وحق الاكرة والثلث وغيره، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لانه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الاول. ثم ينظر في صفة الارض: فان كانت تسقى سيحا 1) أو كان عذيا 2) أو كان الشجر بعلا يشرب بعرقه فلا يلزم على شئ من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها العشر، فان كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر. ________________________________________ 1) ما شرب بالماء الجاري. 2) العذى ما سقته السماء. ________________________________________