وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد لأنه زان، ولا حد عليها، وأما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة فإن كانت حرة وجب لها، وإن كانت أمة وجب لسيدها، فاعتبار المهر لها: متى سقط الحد عنها، فلها المهر زانيا كان الواطي أو غير زان، ومتى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطي أو غير زان، فإن كانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر وفي الأول خلاف: السارق يقطع ويغرم ما سرق. إذا غصب أرضا وغرس فيها غراسا فعليه نقله، ورد الأرض فارغة من الغراس لقوله عليه السلام " ليس لعرق ظالم حق " وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب، وعليه ما نقصت الأرض بالقلع، وعليه تسوية الأرض كما كانت. يصح غصب العقار ويضمن بالغصب، فإذا غصب العقار وحصلت يده عليه، فبيع المالك له لا يصح، لأن يده ليست عليه، ولو كان محبوسا ثم باع عقاره يصح لأن حبسه لا يزيل يده عنه، ولو انهجم على دار غيره ولم يكن صاحبها فيها، كان غاصبا ضامنا، وإن كان صاحبها فيها ضمن نصفها، ولا يملك شيئا منها، لأن يد صاحبها لم يزل عنها. ولو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان، فإن لم يكن صاحبها عليها ضمنها، وإن كان صاحبها عليها لم يضمنها لأنه لم يزل يده عنها. إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها، لأن على رب الأرض ضررا في ترك طمها، فإذا رد التراب إليها وطمها نظرت، فإن لم ينقص قيمة الأرض فعليه أجرة مثلها إلى حين الرد، وإن نقصت فعليه أجرة المثل وما نقصت. وإذا أراد الغاصب طم البئر كان له ذلك، رضي المالك أو لم يرض، لأنه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيه انسان أو بهيمة، فيلزمه ضمانها. هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك، فأما إن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلق به من هذه البئر، فهل يبرء أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يبرء لأنه إبراء عما لا يجب لأن معناه ضمان ما يقع فيها، ولأنه إبراء عما يستحق الغير، والآخر أنه يصح ________________________________________