وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] لا يأتي على جميع ثمنه كان للمالك المطالبة بالأرش إما مقدرا أو حكومة على ما مضى ويمسك الملك. إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في يده، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن. فأما إذا كان لزيادة سوق فلا يضمن بلا خلاف، وذلك مثل أن يغصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لا ضمان بلا خلاف، فإذا تقرر أنه يضمن الزيادة فالتفريع عليه: إذا غصبها فساوت مائة فسمنت حتى بلغت ألفا ثم هزلت حتى عادت إلى المائة فعليه ردها وما نقصت وهو تسعمائة، لأن الزيادة حدثت مضمونة وهكذا لو كانت تساوي مائة فتعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت وعادت إلى مائة ردها وتسعمائة لأن الزيادة وإن كانت أثرا فقد حدثت مضمونة، فإذا ذهبت في يده كان عليه الضمان. فإن كانت تساوي مائة فسمنت فبلغت ألفا وتعلمت القرآن فبلغت ألفين، ثم هزلت وعادت إلى مائة ردها وما نقصت وهو ألف وتسعمائة لأنهما زيادتان يضمن كل واحد منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمتا. وإذا زادت ثم نقصت، ثم زادت بعد النقصان لم تخل الزيادة بعد النقصان من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الأول أو من غير جنسه، فإن كانت من غير جنس الأول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فبلغت ألفا، فإنه يردها وقيمتها ألفا، ويضمن ما نقصت بالهزال. وهكذا لو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فبلغت مائة ثم سمنت فبلغت ألفا فإنه يردها وما نقصت، لأن الزيادة حدثت مضمونة فضمنها بالتلف في يده، ثم زادت من وجه آخر فكان عليه ردها بزيادتها وضمان النقصان، فيردها وقيمتها ألف ويرد معها تسعمائة ________________________________________