وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 3 ] فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله " وقوله واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (1) وقوله لمعز بن مالك: الآن أقررت أربعا قمن (2) وأيضا فإنه رجم الغامدية والجهنية بإقرارهما كما رجم ماعزا بإقراره. فأما الاجماع فإنه لا خلاف في صحة الاقرار ولزوم الحق به وإنما اختلفوا في تفصيله ونحن نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. الناس في الاقرار على ضر بين: مكلفون وغير مكلفين، فأما غير مكلفين فمثل الصبي والمجنون والنائم فهؤلاء إقرارهم لا يصح لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه، ورفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم وأما المكلفون فعلى ضربين ضرب مطلق التصرف وضرب محجور عليه في التصرف، فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه. وأما المحجور عليهم فهم أربعة: المحجور عليه لسفه والمحجور عليه للرق والمحجور عليه للفلس والمحجور عليه للمرض فأما المحجور عليه للسفه فإن إقراره في ماله لا يصح وإن أقر على نفسه بحد قبل، وإن أقر بسرقة قبل إقراره بالقطع، وهل يقبل في المال؟ على قولين أحدهما يقبل فيهما ولا يبعض إقراره والثاني يبعض إقراره فيقبل في الحد ولا يقبل في المال كما تبعض شهادة الرجل والمرأتين بالسرقة فيقبل في ________________________________________ (1) أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله: أما غنمك و جاريتك فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها، والحديث متفق عليه. (2) قمن: أي جدير، والصحيح من لفظ الحديث هكذا: الآن أقررت أربعا، فبمن؟ قال: بفلانة، الخ رواه أبو داود وفي نسخة لأن أقررت أربعا فتحد. ________________________________________