وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] إذا شهد الوكيل لموكله بمال نظر فإن لم يكن وكيلا في ذلك المال قبلت شهادته لأن هذا المال إذا ثبت بشهادته لم يثبت له فيه تصرف فلا يجر بها نفعا ولا يدفع بها مضرة، و إن كان وكيلا في ذلك المال لا تقبل شهادته لأنه يثبت له التصرف فيه إذا ثبت لموكله فهو متهم في تلك الشهادة، وإن شهد بعد العزل بذلك المال لموكله نظر فإن كان قد شرع في الخصومة عليه لم يقبل شهادته لأنه كان خصما في ذلك لموكله وهو يشهد لموكله به فلم يقبل لأن شهادة الخصم لا تقبل، وإن كان لم يشرع الخصومة فيه قيل فيه وجهان: أحدهما: تقبل لأنه لم يكن خصما في ذلك ولا يثبت له التصرف فيه إن ثبت للمدعي لأنه معزول. والثاني: أنها لا تقبل لأنه بالوكالة صار خصما، وإن لم يخاصم فهو كما لو عزله بعد أن خاصم، والأول أقوى. إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل لأنه يكون شاهدا لملكه كما لو شهد لنفسه، وإن شهد له ابناه قبلت شهادتهما لأن شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا، و عند المخالف لا تقبل شهادتهما لمكاتب أبيهما. إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح فإذا أبرأه برئ الضامن ولم يبرء المضمون عنه. وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه صح فإن أبرء المضمون عنه برئ وبرئ هو لأنه فرعه فأما إذا وكل الضامن في إبراء نفسه أو وكل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنه يصح ذلك لأنه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه كما لو وكل العبد في إعتاق نفسه، وفي الناس من قال: لا يصح لأنه توكيل في التصرف في حق نفسه وإسقاط الحق عن نفسه [ ذمته خ ل ]، والانسان لا يملك إسقاط حق نفسه، والأول أولى لأنه لا خلاف أن توكيل الضامن يصح في إبراء المضمون عنه، وإن كان يبرء هو بذلك هذا على مذهب من يقول: إن بالضمان لا ينتقل المال إلى ذمة الضامن وللمضمون له أن بطالب أيهما شاء فأما من قال: بالانتقال فلا وجه لهذا التفريع فإنه متى وكل المضمون ________________________________________