وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 400 ] الشاهد الثاني ما أثبت للمشهود له وكالة ثابتة في الحال فوجود شهادته وعدمها بمنزلة واحدة. فأما إذا شهدا له بالوكالة فحكم الحاكم بها ثم قال: أحد الشاهدين كان قد عزله بعد أن وكله لم يقبل ذلك منه لأنه ابتداء الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها، وإن قال ذلك قبل أن يحكم الحاكم لم يحكم لأنه رجع قبل الحكم، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعد الرجوع. إذا شهد له أحدهما بالوكالة فقال: أشهد أنه وكله يوم الخميس، وقال الآخر أشهد أنه وكله يوم الجمعة لم يحكم بالوكالة بهذه الشهادة لأنها شهادة على عقد ولم يتفقا على عقد واحد. فأما إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه وكله يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر أنه وكله يوم الجمعة صحت الشهادة وتثبت بها الوكالة لأن هذه شهادة على إقراره والشهادة على الاقرار لا يكون إلا متفرقة لأن المشهود عليه لا يكلف أن يجئ إلى الشهود فيقر بين أيديهم دفعة واحدة. وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده بالعربية أنه وكيله وشهد الآخر أنه أقر عنده بالعجمية أنه وكيله لأن هذا إقرار والشهادة على الاقرار المتفرق مقبولة. إذا شهد أحدهما فقال: أشهد أنه قال له: وكلتك، وشهد الآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف لم يثبت بذلك لأنها شهادة على عقد والعقد بقوله: وكلتك غير العقد بقوله: أذنت لك في التصرف فلم يتفق شهادتهما على عقد واحد. وكذلك إذا شهد أحدهما أنه قال له: جعلتك وكيلا وقال الآخر: أشهد أنه قال له: جعلتك جريا لما ذكرناه، والجري الوكيل. إذا شهد أحدهما أنه وكله في التصرف وشهد الآخر أنه أذن له في التصرف أو سلطه على التصرف في ماله ثبتت الوكالة بتلك الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ العقد فاختلافهما في الأداء في اللفظ لا يؤثر في الشهادة. إذا ادعى أنه وكيل فلان الغايب في استيفاء حقه من فلان وأقام على وكالته شاهدين فشهدا له بذلك فقال الذي عليه الحق للوكيل: إنك لا تستحق على المطالبة فأحلف أنك تستحق ذلك ولم يحلف الوكيل على تلك الدعوى ولا تسمع تلك الدعوى ________________________________________