وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 398 ] والثاني: لا يصح لأنه لم يأذن له في البيع وعلى هذا يكون عروة وكيلا مطلقا في التصرف فكان له البيع والشراء على الاطلاق فأما إذا كانت إحدى الشاتين تساوي دينار والأخرى تساوي دونه فإنه يلزم البيع فيهما أيضا لمثل ما قلناه في حق الموكل فإن باع التي تساوي دينارا من غير إذنه لم يصح البيع لأنه لم يأذن له ولم يحصل المقصود بالوكالة، وإن باع الأخرى فعلى الوجهين المتقدمين. إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب قيل فيه: وجهان: أحدهما: يصح لأنه زاده خيرا كما لو باعه بمأتين. والثاني: لا يجوز لأنه أذن له في البيع بجنس فباعه بجنس آخر لم يؤذن له فيه، والأول أقوى فإذا ثبت هذا فمن قال: يجوز فلا كلام، ومن قال: لا يجوز بطل البيع في القدر الذي قابل الثوب وفي الباقي على قولين مبني على تفريق الصفقة فمن قال: لا تفرق بطل في الجميع، ومن قال: تفرق صح في الباقي ويلزمه البيع فيه بحصته، وذلك مثل أن يساوي الثوب الذي مع المائة مائة درهم فيمسك المشتري نصف العبد بنصف الثمن وهو المائة يكون بالخيار لأن الصفقة تبعضت عليه. إذا وكله في شراء عبد بمائة فاشترى نصفه بخمسين لم يجز لأنه قصد جميع العبد فلم يحصل له ذلك ويلزم الوكيل دون الموكل، وإن أذن له في شراء عبد بثوب فاشتراه بنصف الثوب جاز لأنه زاده خيرا كما لو أذن له في الشراء بمائة فاشتراه بخمسين. إذا وكله في شراء عبدين وأطلق ذلك فإن اشتراهما صفقة واحدة جاز، وإن اشتراهما صفقتين كل واحد صفقة جاز لأنه لم يعين له وأطلق فأما إذا أذن له في شراء عبد فاشتراه صفقتين لم يصح لأنه إذا اشترى نصفه حمل له فيه شركة وهو عيب فأما إذا قال: اشترهما صفقة واحدة فإن اشتراهما من رجل واحد جاز لأنهما صفقة واحدة وإن اشتراهما من رجلين من كل واحد عبدا قيل فيه: قولان: أحدهما: يصح والآخر لا يصح وهو الأولى فمن قال: لا يصح فلا كلام، ومن قال: يصح فهل يصح في حق الموكل في هذه المسألة على وجهين: أحدهما، ________________________________________