وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 376 ] يشهد على نفسه بالتسليم لأن له غرضا في ذلك وهو إسقاط اليمين عن نفسه وخاصة في زماننا لأن الأمناء الباعة يحفظون أنفسهم عن الأيمان حتى لا يعتقد فيهم الخيانة فإذا كان فيه غرض صحيح كان له الامتناع، والأول أصح لأن اليمين إذا كانت صادقة فهو مأذون له فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولأنه يستحق بذلك الآجر ولا اعتبار بعادة العامة. إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده فامتنع من الرد مع الامكان فهو ضامن فأنكر الوكيل ذلك، وقال: ما طالبتني برده فلا ضمان على وكان القول قول الوكيل مع يمينه لأنه ادعت عليه الخيانة والأصل أمانته. فإذا ثبت هذا فإن حلف كان على أمانته فإن كان المال قد تلف فلا ضمان عليه وإن نكل ردت اليمين على الموكل فإذا حلف أنه طالبه فمنعه من غير عذر لزمه الضمان، وكذلك إن أقام عليه البينة بذلك لزمه الضمان أيضا. إذا قال لرجل: وكلتك في بيع متاعي وقد سلمته إليك وقبضته مني فقال: ما أعطيتني شيئا كان القول في ذلك قوله مع يمينه لأن الأصل أنه ما أعطاه شيئا وعلى المدعي البينة فإن أقام عليه البينة بالتسليم إليه حكم عليه بذلك فإن قال: صدقت البينة غير أن ذلك المال قد تلف أو قال: رددته عليك لم يقبل منه ذلك لأنه صار خائنا بجحوده التسليم، والخاين إذا ادعى تلف المال أورده لم يقبل قوله في ذلك. فإن قال: أنا أقيم البينة على التلف أو الرد قبل المخاصمة والجحود فهل تسمع بينته؟ قيل فيه: وجهان على مضى قبل هذه المسألة. فأما إذا قال: ليس لك عندي شئ كان القول قوله في ذلك مع يمينه وعلى صاحبه البينة فإن أقامت عليه البينة بالتسليم إليه ثم قال: صدقت البينة وقد تلف ذلك المال أو رددته كان القول قوله لأنه صادق في إنكاره لأن الأمانة إذا تلفت أوردت لم يبق للمؤتمن على الأمين شئ. إذا دفع إلى وكيله مالا وقال له: اقض به دين فلان الذي علي فادعى الوكيل قضاه وأنكر صاحب الحق كان القول فيه قوله لأن الموكل لو ادعى عليه لم يقبل قوله فقول ________________________________________