وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] والثاني: القول قول من يدعى عليه الرد وهو المرتهن والمكتري والمستعير إذا ادعوا الرد. والثالث: على وجهين وهو الوكيل بجعل والمضارب والشريك والأجير المشترك عند من يجعل قبضه قبض أمانة ففي كل هذه وجهان، والوجه الأول أقواها. وأما إذا اختلفا في التصرف فادعى الوكيل التصرف مثل أن يقول: بعت المال الذي وكلتني في بيعه فينكر الموكل ويقول: ما بعته بعد أو يصدقه في البيع ويكذبه في قبض الثمن والوكيل يدعي القبض قيل فيه: قولان: أحدهما: أن القول قول الوكيل لأنه يملك هذا العقد والقبض فإذا ادعى ذلك كان القول قوله كما لو ادعى الأب تزويج [ ا ] بنته البكر فأنكرت البكر كان القول قوله [ فيه ] سواء ادعى تزويجها قبل بلوغها أو بعده. والثاني: أن القول قول الموكل لأن الوكيل إذا ادعى قبض الثمن وأنكره الموكل فقد أقر الوكيل على موكله بحق الأجنبي فكان القول قول الموكل في ذلك كما إذا ادعى على الموكل أنه قبض الثمن من المشتري بنفسه فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله بلا خلاف، والصحيح الأول. إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك كان القول قول اليتيم، وعلى الوصي البينة على التسليم لقوله تعالى " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " (1) فأمر بالاشهاد فلو كان الوصي يقبل قوله لما أمر بالاشهاد ولا أطلق الدفع كما قال في رد الوديعة " فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه " (2) ولأن الوصي يدعي تسليم المال إلى من يأتمنه عليه فهو كما لو وكل رجل رجلا في قضاء دينه عنه لغريمه فادعى الوكيل على الغريم القضاء وأنكر الغريم ذلك كان القول قوله لأنه يدعي التسليم إلى من لم يأتمنه عليه وتفارق دعوى الانفاق على اليتيم حيث قلنا القول قول الوصي لأنه يتعذر عليه إقامة البينة عليه لأنه يتكرر ويكثر ويقل وليس كذلك رد الجميع ________________________________________ (1) النساء 6 (2) البقرة 283 ________________________________________