وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] والثاني: أن الوكالة لا تنفسخ حتى يعلم الوكيل ذلك فإذا علم حينئذ انفسخ فيقف صحة الفسخ على علمه، وكلا الوجهين قد رواه أصحابنا، ومتى تصرف قبل العلم وبعد الفسخ من الموكل صح تصرفه فعلى هذا إذا وكل رجلا في استيفاء القصاص فيجئ به الوكيل ليقتص منه فعزله الموكل قبل الضرب وضرب الوكيل قبل العلم بالعزل عنقه فمن قال: إن الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم الوكيل قال: هذه جناية خطأ من الوكيل، ومن جعل العلم شرطا قال: الاستيفاء وقع موقعه فأما إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة بلا خلاف، وقد ذكرنا أن عقد الوكالة جايز ولكل واحد من المتعاقدين فسخ أي وقت شاء فإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول: فسخت الوكالة أو أبطلت الوكالة أو نقضتها أو عزلتك عنها أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تقتضي الفسخ والعزل ويصرح بمعناه ويؤدي مؤداه فأما ما ينفسخ به الوكالة فمثل الموت والجنون والاغماء. فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة لأن الموت يبطل الملك مثل البيع والعتق والجنون والاغماء يثبت عليه الولاية فيصير محجورا عليه مثل الصبي وتوكيل الصبي لا يصح فأما النوم فلا يبطل الوكالة لأنه لا يسقط فرض الصلاة والاغماء والجنون يسقطان فرض الصلاة ويثبتان عليه الولاية والنوم لا يثبتها له. فأما إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله والتصرف في أعيان أمواله وفي ذمته ولم يبطل في الطلاق والخلع والقصاص لأن الحجر لا يمنع هذه الأشياء ويمنع ما عداها، وكذلك الوكيل إذا حجر عليه يبطل وكالته لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فكذلك لا يصح تصرفه عن غيره، ولا يبطل توكيله في الطلاق والخلع وطلب القصاص لما بيناه وإن حجر عليه لفلس بطلت الوكالة في أعيان أمواله، ولم يبطل في التصرف في الذمة، وفي الطلاق والخلع وطلب القصاص لأن الحجر عليه لا يمنع من هذه ويمنع من ما عداها. إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة ولم يأذن له في الاقرار فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في المخاصمة فيه لم يلزمه إقراره عليه بذلك سواء كان بمجلس الحاكم أو في غيره إذا لم يأذن له في الاقرار عليه فأما إذا أذن له في الاقرار عليه ووكله فيه فإنه ________________________________________