وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 364 ] فيه أو لم يتعدوا. وأما المختلف فيه فهم الصناع الذين يتقلبون الأعمال مثل القصار والصباغ والحايك والصائغ وغيرهم فإذا تلف المال الذي يسلموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: يلزمهم تعدوا فيه أو لم يتعدوا. والثاني: لا ضمان عليهم إلا أن يتعدوا، وكلا الوجهين رواه أصحابنا والأخير هو الأقوى والأظهر. فأما بيان من يجوز له التوكيل، ومن لا يجوز له التوكيل فكل من يصح تصرفه في شئ مما تدخله النيابة صح التوكيل فيه سواء كان الموكل رجلا أو امرأة عدلا أو فاسقا حرا أو مكاتبا مسلما أو كافرا حاضرا أو غائبا لأن المكاتب لم يملك التصرف بإذن من جهة سيده فيكون تصرفه موقوفا على إذنه، وإنما يملك المكاتب التصرف في كسبه بالكتابة فمتى أراد التصرف في شئ يدخله النيابة كان له أن يباشره بنفسه، وكان له أن يوكل فيه من غير أن يرجع إلى السيد في شئ من ذلك. وأما العبد الذي ليس بمكاتب [ ف‍ ] ينظر فيه فإن كان مأذونا له في التجارة لم يكن له أن يوكل إلا بإذن سيده لأنه كالوكيل لسيده. ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه إلا بإذن الموكل وإن كان غير مأذون له في التجارة فلا يجوز له أيضا أن يوكل وكيلا لأنه لا يملك التصرف حتى يأذن له سيده فأما ما يملكه العبد بغير إذن السيد فله التوكيل فيه إذا دخلت فيه النيابة مثل الطلاق والخلع فإنه يملك التصرف في ذلك بنفسه من غير أن يقف صحته على إذن غيره. وأما المحجور عليه لسفه فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له لأن له أن يطلق ويخلع ويطالب بالقصاص من غير أن يقف ذلك على إذن وليه (1) وذلك مما يدخله النيابة فيصح دخول التوكيل فيه. ________________________________________ (1) في بعض النسخ [ وكيله ] ________________________________________