وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] وإذا ادعى أحد الشريكين تلف مال الشركة أو تلف شئ منه وأنكر صاحبه فالقول قوله المدعي للتلف مع يمينه لأنه أمين كالمودع. إذا كان عبد بين شريكين فأذن أحدهما لصاحبه في بيع حصته من العبد مع حصة نفسه وقبض ثمنها فباعه بألف درهم صح البيع ثم إن شريك البايع أقر بأن شريكه البايع قبض جميع الثمن من المشتري وادعى ذلك المشتري فإن المشتري يبرء من نصف الثمن وهو حصة المقر، وإنما كان كذلك لأمرين: أحدهما: أن البايع وكيله في قبض ثمن حصته والموكل إذا أقر بقبض الوكيل فهو كما لو أقر بقبض نفسه. والثاني: أن إقراره تضمن إبراه عن حصته وهو لو أبرأه برئ فكذلك إذا تلفظ بما يتضمن الابراء. فإذا ثبت هذا فإن البايع ينكر القبض والمشتري يدعي عليه ذلك ويدعيه أيضا شريكه فيحتاج أن يحاكم كل واحد منهما. فإذا ثبت هذا فإن بدء بمخاصمة المشتري أولا فأنكر القبض وادعاه ذلك كان القول قول البايع مع يمينه لأن الأصل أنه ما قبض شيئا وعلى المشتري إقامة البينة على ذلك فإن أقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمين المشتري قبل ذلك وثبت أن البايع قد قبض منه الثمن فإن شهد له بذلك شريك البايع المقر فهل يقبل شهادته أم لا؟ قيل فيه: قولان: أحدهما: لا يقبل لأنه شهد بقبض ألف نصفها له فهو متهم في ذلك فردت شهادته فيه والشهادة إذا رد بعضها رد جميعها. والآخر أنها تقبل لأن التهمة في إحدى النصفين دون الآخر تسقط في موضع التهمة وتثبت في غيره فعلى هذا يحلف معه ويثبت القبض بذلك. فأما إذا لم يكن له بينة كان القول قول البايع مع يمينه فإذا حلف رجع على المشتري بنصف الثمن وسلم له ذلك ولم يرجع عليه شريكه بشئ منه لأنه مقر بأنه أخذه من المشتري ظلما وإن نكل ردت اليمين على المشتري وحلف وثبت القبض بذلك ________________________________________