وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] إذا تكفل رجل رجلا لرجلين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر لمثل ما قلناه. إذا نكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ثم تكفل ببدن الثالث رابع كان جايزا لأن الأول تكفل ببدن من عليه الدين وتكفل الثاني ببدن الكفيل، وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة فجاز التكفيل به، وجملته إذا تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي صحت الكفالة فإن مات من عليه الدين برئوا جميعا، وكذلك إذا أبرأ المكفول له الكفيل الأول برئ الباقون، وإن مات الكفيل الثاني لم يبرأ الكفيل الأول، وبرئ الثالث والرابع لأنهما فرعاه، إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة، وإذا برأ أحدهم لا يبرأ الآخران، وكذلك إن مات أحدهم لا يبرء الآخران، وإن تكفل به ثلاثة أنفس وكل واحد منهم كفيل ببدن صاحبه بأمره كان جايزا لأن الكفالة ببدن الكفيل جايزة. الكفالة ببدن صبي في ذمته دين أو مجنون في ذمته دين جايزة إذا كان بأمر الولي وأما بأمر الصبي والمجنون لا يصح لأنه لا يصح إذنهما بدلالة أنه لا يجب احضارهما مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما بلا خلاف. إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح لأن الدين الذي في ذمته لا يصح الكفالة به فلم [ فلا خ ل ] تصح ببدنه لأجله. إذا رهن شيئا ولم يسلمه وتكفل رجل بهذا التسليم صحت الكفالة لأن الراهن يلزمه التسليم على ما بيناه في كتاب الرهن، ومن قال: لا يلزمه لم تصح الكفالة به إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لأن المضمون عنه أصل للضامن وهو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا وأيضا فلا فايدة فيه. إذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة فضمنها رجل مؤجلة صح وإن كانت مؤجلة فضمنها حالة قيل فيه: وجهان: ________________________________________