وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] من العشرين كانت المسألة محالة لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا تخليط بيوم كامل. وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام ولا أعلم هل كنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه ليس لها زمان حيض بيقين، ولا زمان طهر بيقين لأن حيضها يمكن أن يكون بعضه من العشر الأول وبعضه من العشر الثاني: ويحتمل أن يكون بعضه في العشر الثاني وبعضه في العشر الأخير. فإذا كان كذلك عملت ما تعمله المستحاضة إلى يوم العاشر ثم تغتسل لكل صلوة بعد ذلك إلى آخر الشهر لجواز انقطاع الحيض فيه فتغتسل منه. وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر بجزء ولا أدرى كان الترتيب في الجزء كالترتيب في اليوم على ما مضى القول فيه. فينبغي أن يعرف الباب ويبني عليه المسائل. فإنه يمكن من التفريع على هذه المسائل ما لا تحصى كثرة. من مسائل التلفيق: إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيام. ثم رأت يوما نقاء ويوما دما إلى تمام العشرة وانقطع كان الكل حيضا لأنا قد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. فإن جاوز ذلك عشرة أيام فإن لها ثلاثة أحوال: إما أن يكون مبتدأة أو تكون لها عادة أو يكون لها تمييز من غير عادة، فإن كانت مبتدأة فإنها تدع الصلوة والصوم إذا رأت الدم، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن يستقر لها عادة بأن يمر لها شهران على ما مضى القول فيه فترى فيهما الدم على حد واحد و وقت واحد فتعمل عليه، وإنما قلنا ذلك لما روي عنهم - عليهم الصلوة والسلام - من قولهم: كلما رأت الطهر صلت وصامت، وكلما رأت الدم تركت الصلوة إلى أن يستقر لها عادة، وإن كانت لها عادة فإنها تجعل أيام عادتها كلها حيضا سواء رأت فيها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء وما بعد ذلك يكون طهرا، وإن لم يكن لها عادة بأن يكون قد نسيتها وكان لها تمييز تركت الصلوة كلما رأت دم الحيض واغتسلت كلما رأت الطهر وتراعي بين الحيضتين الطهر عشرة أيام على ما مضى القول فيه. فإذا رأت الحيض ثلاثة أيام. ثم رأت الطهر بعد ذلك. ثم عادها قبل العشرة أيام كان العشر كلها حيضا، وما يكون قد صامت وصلت فيما بين ذلك يكون باطلا، ويجب عليها قضاء الصوم والصلوة، ويجوز للزوج وطئها في الأيام التي ترى فيها الطهر، وإن جوز أن ترى في تمام العشرة ________________________________________