وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] من عشرة أيام على ساير الأحوال: فأما الصلوة فلا قضاء عليها على حال لكنها لا تصلي فيما بعد الثلاثة أيام كل صلوة إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحيض عند ذلك فينبغي أن تحتاط في ذلك ولا تفرط فيه، وقد روى أصحابنا في هذه أنها تترك الصوم والصلوة في كل شهر سبعة أيام أي وقت شاءت (1) والباقي تفعل ما تفعله المستحاضة وتصلي و تصوم ويصح صومها وصلاتها والأول أحوط للعبادة. وأما القسم الثالث: وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده فهذه لا تخلوا حالها من ثلاثة أحوال: أحدها: إما أن تذكر أول الحيض أو تذكر آخره أو لا تذكر واحدا منهما، وإنما تذكر أنها كانت حايضا في وقت بعينه، ولا تعلم هل كان ذلك أول الحيض أو آخره أو وسطه. فإن الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل مما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيام. ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلوة احتياطا، وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام، ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت في ما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلي فإن كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره فينبغي أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض، ولا تجعل ما قبله حيضا لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل ما بعده حيضا لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض، وينبغي أن تترك الصلوة والصوم ذلك اليوم وفيما بعد ذلك تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلوة. ثم تقضي الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون أقل من عشرة أيام احتياطا. من مسائل الخلط على ما يقتضيه مذهبنا. إذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر الذي يليه بيوم، ولا أدري أي العشرات كان ويقيني أني كنت أحيض في واحد منهما تسعة وفي الآخر يوما فإنه يحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول تسعة أيام وفي العشر الثاني يوما، ويحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول يوما، ومن الثاني تسعة أيام فإنه يحصل لها العلم بأن أول يوم من الشهر كان طهرا بيقين، والباقي مشكوك فيه. ثم اليوم الحادي عشر يحتمل أن يكون آخر ________________________________________ (1) هي رواية يونس المتقدم ذكرها ________________________________________