وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] تركت الصوم والصلوة في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام أو في كل شهر سبعة أيام لأن في ذلك روايتين لا ترجيح لأحديهما على الأخرى وهما متقاربتان، وهذه الحالة الرابعة، وإذا رأت المبتدأة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما. ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا و العشرة طهرا وما رأته بعد ذلك واستمر كان من الحيضة الثانية، وأما إذا كانت المرأة لها عادة فلها أيضا أربعة أحوال: أحدها: أن يكون لها عادة بلا تمييز. والثاني: أن يكون لها عادة وتمييز. والثالث: اختلف عادتها ولها تمييز. الرابع: اختلف عادتها ولا تمييز لها. فالقسم الأول: وهي التي لها عادة فيما مضى أو يكون قد مضى بها شهران رأت فيهما ما هو بصفة دم الحيض فإنها تحكم أيضا بأن ذلك عادتها ويبنى عليها، وقد بينا أنها تترك الصوم والصلاة في الشهرين الأولين أقصا مدة الحيض فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلك مثال ذلك أنها رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني مثل ذلك، وفي الشهر الثالث استمر بها الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر فحكم بأن حيضها ثلاثة أيام وتصلي وتصوم ما بعد ذلك. وإذا رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام وعشرة أيام طهرا بعد ذلك. ثم رأت خمسة أيام دم الحيض، ثم رأت عشرة أيام طهرا. ثم استحيضت فقد حصل لها عادة في الحيض والطهر تجعل أيام حيضها خمسة أيام وأيام طهرها عشرة أيام، وكذلك إن رأت دم الحيض خمسة أيام وخمسة وخمسين يوما طهرا. ثم رأت خمسة أيام حيضا وخمسة وخمسين يوما طهرا. ثم استحاضت تجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لأن ذلك صار عادتها. وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها بخمسة أيام ولم تر فيها شيئا كان حيضها قد تقدم، وكذلك إن رأت خمسة بعدها ولم تر فيها حيضها قد تأخر ________________________________________