وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] بأنه حيض، وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما. ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة، وكذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدا يجوز أن يكون حايضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض، وكذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه. ثم طهرت ومر بها أقل أيام الطهر، وهي عشرة أيام. ثم رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وجاءت الأيام التي يمكن أن يكون حايضا فيها، وإنما قلنا، بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها (1) وإذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حايض أم لا؟ أدخلت قطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حايض وإن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل، ويجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه وبعد الغسل أفضل، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلوة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده، وفي أصحابنا من قال يجزيها الغسل (2) والأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلوة. فإن رأت الدم وقد دخل وقت صلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلوة، ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلوة، وإن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء، وإن طهرت في وقت صلوة وأخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب ________________________________________ (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 157 ح 453 عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) هذا مختار السيد، ووافقه الكاتب والأردبيلي وتلميذه فقالوا: لا يجب الوضوء مع الغسل. ________________________________________