وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية. * (فصل: في ذكر الحيض والاستحاضة) الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد، وإن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، ويتعلق به عشرون حكما: لا يجب عليها الصلوة، ولا يجوز منها فعل الصلوة، ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا يصح منها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزايم، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ويحرم على زوجها وطيها، و يجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، ويجب عليه التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: إحديهما وهي الأظهر أنها على الوجوب، والثانية أنها على الاستحباب (1)، وإن تكرر منه الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة، وإن قلنا: إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل برائة الذمة كان قويا. ________________________________________ (1) روايات الباب بعضها ظاهرة في الوجوب كرواية محمد بن مسلم المروية في الوسائل الباب - 13 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح - 1 - من كتاب الحدود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار. وبعضها ظاهرة على عدم الوجوب كصحيحة العيص بن القاسم المروية في الوسائل باب - 29 - من أبواب الحيض سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها. قلت فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ولا يعود. نعم ما نقل عن الدعائم: من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، ويستغفر الله ويتوب من خطيئته، وإن تصدق مع ذلك فقد أحسن إن لم يشكل بضعف سنده ظاهر في الاستحباب. ________________________________________