وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] فإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصح لأن المشرك لا يملك المسلم، وقد قيل: إنه يملكه إذا قبل الوصية ويلزم رفع اليد عنه كما لو ابتاعه والأول أوضح، وعلى الوجه الثاني أنه إن أسلم وقبل الوصية صح وملكه بعد موت الموصي وعلى الوجه الأول لا يملك، وإن أسلم صح وملكه لأن الوصية وقعت في الأصل باطلة. فأما إذا أوصى مسلم أو مشرك لمشرك بعبد مشرك فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له فإنه لا يملكه، وقيل: إنه يملكه ويلزم رفع يده عنه بالبيع والأول أوضح لأن الاعتبار في الوصية حال اللزوم وهي حالة الوفاة. والمشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشترى لم يصح البيع وفي الناس من قال يملكه ويلزم الفسخ والأول أصح، وهكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآثار السلف وأقاويلهم حكمها حكم المصاحف سواء، وأما كتب الشعر والأدب واللغة ونحو ذلك فشراؤها جايز لأنه لا حرمة لها. إذا أوصى أن يبنى كنيسة أو بيعة أو موضع لصلوة أهل الذمة فالوصية باطلة لأن ذلك معصية والوصية بمعصية الله باطلة بلا خلاف، وكذلك إن أوصى أن يستأجر به خدما للبيعة والكنيسة ويعمل به صلبانا أو يستصبح به أو يشتري أرضا فتوقف عليها أو ما كان في هذا المعنى كانت الوصية باطلة لأنها إعانة على معصية. ويكره للمسلم أن يعمل بناء أو تجارة أو غيره في بيعهم وكنايسهم التي تتخذونها لصلاتهم فأما إذا أوصى ببناء بيت أو كنيسة لمار الطريق والمجتاز منهم أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراها للنصارى أو لمساكينهم جازت الوصية لأنه ليس في شئ من ذلك معصية إلا أن يبنى لصلواتهم وكذلك إذا أوصى للرهبان والشمامسة (1) جازت الوصية لأنه صدقة التطوع عليهم جايزة. ________________________________________ (1) الشماس كشداد من رؤوس النصارى دون القسيس. هكذا في هامش المطبوع ________________________________________