وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] حال، وقيل إن لهم دخوله الاجتياز (1) والامتياز إليه بعد أن (لا) يقيموا فيها، و الأول أقوى للآية. فإن وافي ومعه ميرة بعث بها مع مسلم وإن كان معه رسالة ورد بها خرج إليه مسلم فسمعها منه، وإن كان لا بد أن يشافه الإمام خرج إليه الإمام فسمعها فإن خالف ودخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، وإن مرض أخرج منه وإن مات أخرج دفن في الحل فإن دفن فيه قيل: إنه ينبش ما لم يتقطع، والأولى تركه لا النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام في الدخول على عوض وافقه عليه جاز له ذلك ووجب عليه دفعه عليه (إليه خ) وإن كان خليفة الإمام ووافقه على عوض فاسد بطل المسمي ولزمه أجرة المثل. فأما غير الحرم من الحجاز فليس لأحد منهم دخوله بغير إذن الإمام ولا يحرم الاجتياز فيه لأنه لا دليل عليه فإن اجتاز فيها لم يمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام فإن انتقل من بلد إلى بلد في الحجاز وأقام في كل بلد ثلاثة أيام لم يمنع منه، وركوب بحر الحجاز لا يمنعون منه، وإن كان في بحر الحجاز جزاير وجبال منعوا من سكناها وكذلك حكم سواحل الحجاز لأنها في حكم البلاد. لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الاسلام إلا بإذن الإمام، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك. وإن دخل بعضهم فلا يخلوا من أن يدخل بإذن أو بغير إذن فإن كان بغير إذن فإن لم يدع أنه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله لأنه حربي لا أمان له ولا عهد، وإن ادعى أنه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة لأنها لا يمكن أن يعلم إلا من جهته فإن ادعى أنه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله لأنه يمكنه أن يقيم عليه بينة، وقيل: إنه يقبل قوله لأن الظاهر أن الحربي لا يدخل بلد الاسلام إلا بأمان، والأول أقوى. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (للاجتياز). ________________________________________