وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] وإن كانت فيها بيع وكنايس فصالح الإمام أهل الذمة على المقام فيها بإقرار بيعة و كنايس على ما هي عليه لم يصح لأنهم قد ملكوها بالفتح فلا يصح إقرارهم على البيع والكنايس فيها مثل الأول. فأما ما فتح صلحا فهو على ضربين: أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم ويكونوا فيهما مواد عين على مال بذلوه وجزية عقدوها على أنفسهم فهيهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنايسهم وإحداثها وإنشائها إظهار الخمور والخنازير و ضرب النواقيس فيها كيف شاؤوا لأن الملك لهم يصنعون به ما أحبوا بل يمنعون من إظهار الستة الأشياء التي تقدم ذكرها، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم على جزية التزموها فإن شرط لهم أن يقرهم على البيع والكنايس على ما كانت عليه جاز، وكذلك إن صالحهم على إحداث البيع والكنايس جاز، وإن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك لأنها صارت للمسلمين، والموضع الذي قلنا: إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شئ لم يجز لهم إعادتها لأنه لا دليل على ذلك وبناؤها محرم ممنوع منه، وأن قلنا: إن لهم ذلك كان قويا لأنا أقررناهم على التبقية فلو منعنا هم من العمارة لخربت. وأما دور أهل الذمة فعلى ثلاثة أضرب: دار محدثة ودار مبتاعة ودار مجددة. فأما المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين لقوله (عليه السلام): الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه. فإن ساوي بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه، وقيل: إنه يجوز ذلك، والأول أقوى. وأما الدور المبتاعة فإنها تقر على ما كانت عليه لأنها هكذا ملكها. وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء لا يجوز أن يعلوا به على بناء المسلمين والمساواة على ما قلناه، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين (من) أهل البلد كلهم، وإنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلته. والمساجد على ثلاثة أضرب: مسجد الحرام ومسجد الحجاز ومسجد ساير البلاد. ________________________________________