وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] هو والولي قدمنا قوله على وليه لأنه يتعلق بحقن دمه فإن لم يعقد لنفسه ذمة نبذناه إلى دار الحرب ويكون حربا لنا. والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية، وكذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم، وقد روي أنه لا جزية عليهم. المولود إذا بلغ في دار الاسلام وأبواه كافران نظر فإن كانا من أهل الذمة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه فإنه يستأنف عقد الجزية والأمان ولا يحمل جزية أبيه فيقال له: أنت بالخيار بين أن يعقد أمانا على جزية ينفق عليها أو ينصرف إلى دار الحرب فإن انصرف إلى دار الحرب فلا كلام، وإن رضى بعقد الجزية عقد معه على ما يراه في الحال ولا اعتبار بجزية أبيه لأن له حكم نفسه إلا أنه في أمان لا يتعرض له ولماله إلى أن ينصرف أو يعقد الجزية، وإذا تقرر عقد الجزية بينهما فإن كان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، وإن كان في أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء حول أصحابه وجاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله أخذ منه، وإن امتنع حتى يحول عليه الحول لم يلزمه ذلك، وأما إن كان أحد الأبوين يقر على دينه ببذل الجزية والآخر لا يقر مثل أن يكون من وثني وكتابي أو مجوسي ألحق بأبيه، وإن كان وثنيا لم تقبل منه الجزية وإن كان كتابيا أو مجوسيا أخذ من الابن الجزية وإذا أسلم الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية، وإن مات لم تسقط عنه وتؤخذ من تركته. فإن لم يترك شيئا فلا شئ على ورثته، وإن أسلم وقد مضى بعض الحول فلا يلزمه شئ مثل ذلك، وإن مات قبل الحول لا يجب أخذها من تركته لأنها إنما تجب بحؤول الحول وما حال. فأما المستأمن والمعاهد. فهما عبارتان عن معنى واحد وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأبيد فلا يجوز للإمام أن يقره في بلد الاسلام سنة بلا جزية ولكن يقره أقل من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض. فإن خاف الإمام منه الخيانة نقض ________________________________________