وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] ولم يغير عليهم إلا بعد انقضاء المدة. ثم له الخيار بعد ذلك، ويثبت عنده ذلك بأن يوصي إليه الإمام المتقدم أو يشهد به مسلمان عدلان فإن لم يوجد ذلك رجع إلى قولهم فما يخبرون به يعمل فإن كان له فيما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضى، وقد بينا أن الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق فإذا ثبت أن المرأة لا جزية عليها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الاسلام عقد لها الذمة بشرط أن يجري عليها أحكامها (1)، ولا يشرط عليها الجزية، ولا فضل بين أن تجئ وحدها أو معها غيرها فإن بذلت الجزية وسألت عقد الذمة لها بالجزية عرفها الإمام أنه لا جزية عليها فإن قالت: عرفت هذا غير أني أختار أن أؤدي قبل ذلك منها ويكون هبة لا جزية يلزم بالقبض، وإن امتنعت قبل الاقباض لم تجبر عليه (عليها خ ل) ولو أن أهل الدار من أهل الكتاب معهم النساء والصبيان فامتنع الرجال من الصلح على الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء والوالدان لم يجز لأن النساء والصبيان مال والمال لا تؤخذ منه الجزية. فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح ولا يلزم النساء بشئ فإن طلب النساء ذلك ودعوا إلى أن تؤخذ منهن الجزية ويكون الرجال في أما لم تصح منهن الجزية. فإن قتل الرجال وسألت النساء أن يعقد عليهن ليكن ذميات في دار الاسلام عقد لهن بشرط إن تجري أحكامنا عليهن، وليس له سبيهن، ولا أن يأخذ منهن شيئا فإن أخذ شيئا رده، وقد قيل: إنه يحتال عليهن حتى يفتحوا ويسبين، ولا يعقد لهن الأمان. فأما المملوك فلا جزية عليه لقوله: (عليه السلام): لا جزية على العبيد، ولا يكون الإمام فيه بالخيار إذا وقع في الأسر بل يملك فإن أعتق قيل له: لا تقر في دار الاسلام حولا بلا جزية فإما أن يسلم أو يعقد الذمة. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (أحكامنا). ________________________________________