وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] المراد هيهنا الضمان وإن لم يحصل الدفع. وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلا بد منه أيضا وهو الصغار المذكور في الآية، وفي الناس من قال: (إن) الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم، ومنهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما والمسلم جالس. وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف والقوة بمقدار ما يكونون صاغرين به، وقد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وضعها على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى المتجمل اثني عشر درهما، والمذهب الأول، فإنما فعل (عليه السلام) ذلك اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه في الحال من المصلحة والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية لأنه لا دليل على إسقاطها عنه، وعموم الآية يقتضيه. ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول. وأما النساء والصبيان والبله والمجانين فلا جزية عليهم بحال. إذا عقد الصلح على بلد من بلاد أهل الحرب على أن تكون الأرض لنا أو لهم وعقد لهم الذمة بجزية اتفقوا عليها فيجوز أن يشرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ضرب على نصارى ايلة ثلاث مائة دينار وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين: أحدهما: أن يكون ذلك زايدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية وأن يكون معلوم المقدار وإنما قلنا ذلك لأن الضيافة ربما لم يتفق فيحصل الجزية أقل ما يجب عليهم ولا يضرب الضيافة عليهم إلا برضاهم لأن أصل الجزية لا تتم إلا بالتراضي. فإذا التزموها ورضوا بها لم يكن لهم بعد ذلك الامتناع منها، وإن امتنعوا نقضوا العقد (1) بذلك وينبذ إليهم. فإن طلبوا بعد ذلك أن يعقد العقد على أقل ما يكون ________________________________________ (1) في بعض النسخ (العهد). ________________________________________