وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] كتاب الجزايا وأحكامها فصل: فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ من أصناف الكفار قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى قوله (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (1) وبعث النبي (صلى الله عليه وآله) معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حاكم دينارا أو عدله معافري (2) وأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجزية من مجوس هجر، وعلى جواز أخذ الجزية إجماع الأمة. والكفار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، والآخر لا يجوز ذلك، فالأول هم الثلاثة الأصناف: اليهود والنصارى والمجوس. فأما من عدا هؤلاء من ساير الأديان من عباد الأوثان وعباد الكواكب من الصابئة وغيرهم فلا تؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميا، ومن هو من الأصناف الثلاثة وأخذت منه والاعتبار في أخذها بالدين دون النسب. فإن كان من هؤلاء الثلاثة أخذت منه عربيا كان أو أعجميا وجملة ذلك أنه من كان من أهل هذين الكتابين المشهورين: اليهود أهل التورية، والنصارى أهل الانجيل فإنها تقبل منهم، وكذلك من كان من نسلهم فإنه يقر على دينه ببذل الجزية سواء كان من المبذلين أو من غيرهم، وسواء كان من أولاد المبذلين أو لم يكن لعموم الآية. وأما من كان من عبدة الأوثان فدخل في دينهم فلا يخلو أن يدخل في دينهم قبل نسخ شرعهم أو بعده فإن كان قبل نسخ شرعهم أقروا عليه، وإن كان بعد نسخ شرعهم لم يقروا عليه لقوله (عليه السلام): من بدل دينه فاقتلوه، وهذا عام إلا من خصه الدليل، ومن أخذنا منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبايحهم ومناكحتهم على الظاهر من المذهب عندنا ________________________________________ (1) التوبة 29. (2) المعافري برد باليمن منسوب إلى معافر قبلية باليمن، والميم زائدة. كذا في هامش المطبوع. ________________________________________