وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب، وهي ما بين عبادان والموصل طولا وبين القادسية وحلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم والرطبة ستة والشجر كذلك، والحنطة أربعة، والشعير درهمين، وكتب إلى عمر فأمضاه، وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر فمات تلك السنة، وكذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أفضى الأمر إليه أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه، والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس فأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة للغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة (1) المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرضين خصوصا شئ بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه لا. وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل، وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. وإذا نزل على بلد وأراد فتحه صلحا فلا يحوز ذلك إلا بشرط أن يضرب عليهم الجزية، وأن يجري بأحكامنا عليهم، وإن لا يجتمعوا مع المشركين على قتال المسلمين، ________________________________________ (1) في نسخة (تقوية). ________________________________________