وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] هذا إذا كان عالما بتحريم الوطي فإن لم يكن عالما بل ظن أنه يحل له ذلك درء عنه الحد لمكان الشبهة، وأما المهر فلا يلزمه للباقين لأنه لا دليل عليه، والأصل برائة الذمة. فإن أحبلها كان حكم ولدها حكمها يكون له منه بمقدار ما يصيبه ويلزمه بقية سهم الغانمين، ويلحق به لحوقا صحيحا لأنه شبهة وتكون الجارية أم ولده لأن الاستاق (1) يقتضي ذلك ويقوم الجارية عليه ويلزم سهم الغانمين، وينظر فإن كانت الغنيمة قدر حقه فقد استوفى حقه، وإن كان أقل أعطي تمام حقه وإن كان أكثر رد الفضل. فإذا وضعت نظر فإن كانت قومت عليه قبل الوضع فلا يقوم عليه الولد لأن الولد إنما يقوم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه، وإن كان ما قومت عليه بعد ما قومت هي والولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصيبه وغرم الباقي للغانمين هذا إذا وطئ الجارية قبل القسمة. فإن وطئها بعد القسمة مثل أن يكون قد عزل العشرة من الغانمين جارية بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع عليها فلا يخلو أن يكون قد رضوا بتلك القسمة أو لم يرضوا بها فإن كان رضوا بها فقد صارت ملكا لهم دون غيرهم ويكون حكمه حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين عشرة يدرء عنه عشر الحد ويقام عليه الباقي ويقوم عليه مع الولد ويسقط عشره عنه ويلزم الباقي، وإن كان قبل الرضا كان الحكم مثل ذلك إلا أنه يكون لواحد من جملة الغانمين فسقط سهمه بحسب عددهم من الجارية والولد والحد هذا إذا كان موسرا فإن كان معسرا قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين فإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون مملوكا لهم، والجارية تكون أم ولد، وإن ملكها فيما بعد إذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقول -: - أنه يعتق ________________________________________ (1) في بعض النسخ (الاشتقاق). ________________________________________