وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة وللإمام النظر فيها بالتقبيل والضمان على ما نراه وارتفاعها يعود على المسلمين بأجمعهم وينصرف إلى مصالحهم الغانمين وغير الغانمين فيه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها وإن فتحها صلحا فإن صالحهم على أن يكون الدار لنا يسكنونها ببذل الجزية فهي دار الاسلام الموات منها للإمام على ما قلناه، والباقي للمسلمين، وإن كانت الصلح على أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها. للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابهم وإن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الاعسار واليسار سواء كان معهم طعام أو لم يكن ولا ضمان عليهم وروي أن قوما غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) منهم الخمس وإن أخذوا وطعاما أخرجوه إلى دار الاسلام أو شيئا منه وجب أن يردوه إلى الغنيمة لأن الحاجة قد زالت سواء كان قليلا أو كثيرا. البهايم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحا وأكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء، وليس عليهم قيمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سيرا أو شيئا أو ركوة فعليه رده في المغنم كالثياب فإن قامت يديه مدة لزمه أجرة مثلها وعليه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حق له فيها لأنه تعدى فيها. فأما لبس الثياب فليس له لبسها لقوله (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يستعمل شيئا من أدوية الغنيمة، ولا يدهن بشئ من دهنه لا لنفسه ولا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه ليس بقوت، وكذلك إذا كان معه بزاة أو صقورة أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة لأنه ليس إلى ذلك ضرورة فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئا من الغنيمة أو علف الدابة جاز ولا يكون قرضا لأنه ما ملكه حتى يقرضه لكن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه وهو أحق به وليس عليه رده على الأول فإن رده كان المردود عليه أحق به لثبوت اليد. فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه رده في المغنم ولا يرده على المقرض. ________________________________________