وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 3 ] من ذلك، وكان الفرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) في زمان دون زمان ومكان دون مكان. أما الزمان فإنه كان جايزا في السنة كلها إلا في الأشهر الحرم (1) وهي أربعه: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لقوله تعالى (فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (2) ولقوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) (3). وأما المكان فإنه كان مطلقا في ساير الأماكن إلا في الحرم فإنه كان لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدءوا بالقتال لقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) (4) ثم نسخ ذلك وأجاز القتال في ساير الأوقات وجميع الأماكن لقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (5) وقاتل النبي (صلى الله عليه وآله) هوازن في شوال، وبعث خالد بن الوليد إلى الطايف في ذي القعدة ثبت بذلك أنه منسوخ، وقد روى أصحابنا أن حكم ذلك ثابت فيمن * لمن خ ل * يرى لهذه الأشهر حرمة فأما من لا يرى ذلك فإنه يبدء فيه بالقتال (6) ولما نزل قوله تعالى (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) (7) فأوجب الهجرة. وكان الناس على ثلاثة أضرب: منهم من يستجب له ولا يجب عليه، ومنهم من لا يستجب له ولا يجب عليه. ومنهم من يجب عليه. فالذي (8) يستحب لهم ولا يجب ________________________________________ (1) في بعض النسخ (في أشهر الحرم). (2) التوبة 5 (3) البقرة 217. (4) البقرة (191) (5) الأنفال 39. (6) انظر التهذيب باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام ج 6 ص 142 الرقم 234 (7) النساء 97 (8) في بعض النسخ (فالذين). ________________________________________