وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحديهما بالأخرى. ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه. ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع مرة واحدة هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: إحديهما: للوجه والأخرى لليدين، والكيفية على ما بيناه، وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فيجب أن يسقط فرضه، وإذا تيمم تيمما صحيحا جاز أن يؤدي به ما شاء من الصلوات نوافلها وفرايضها على الجمع والافتراق أداء كان أو قضاء، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت إلا بحدث ينقضه وهي النواقض التي قدمناها في الوضوء، أو يتمكن من استعمال الماء فإنه ينتقض تيممه بذلك فإن عدم الماء فيما بعد استأنف التيمم لأن الأول قد انتقض بالتمكن من استعمال الماء. فإذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلوة انتقض تيممه، وإن وجده وقد دخل في الصلوة بتكبيرة الاحرام مضى في صلوته ولم ينتقض تيممه، ولا يجب عليه الرجوع، وقد روي أنه يرجع فيتطهر ما لم يركع وإن ركع مضى (1) وذلك محمول على الاستحباب. فأما إذا ركع فلا يجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلك الصلوة وإذا تممها والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلوة فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلوة لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة، وهو الأحوط، ومتى تيمم لصلوة نافلة جاز أن يصلي فريضة به، ويجوز أن يدخل به في نافلة فإن دخل في النافلة. ثم وجد الماء أتم الركعتين وانصرف وتوضأ، وإن فقد الماء استأنف التيمم، ومتى تيمم لصلوة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلوة حاضرة جاز له ________________________________________ (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 204 ح 591 عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيم ويقوم في الصلوة فجاء غلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته. ________________________________________