وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 352 ] يستحب للمحرم إذا أنسى وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه. والطيب على ضربين: أحدهما: تجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس. والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب: أولها: ينبت للطيب، ويتخذ للطيب مثل الورد، والياسمين والخبزى (1) والكاذي (2) والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة. وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، والسفرجل والنارنج، والأترج (3)، والدار صيني، والمصطكي، والزنجبيل، والشيح (4) و القيصوم (5) والإذخر (6) وحبق الماء (7) والسعد (8) كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه، والأولى تجنب ذلك للمحرم. الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف. ________________________________________ (1) الخبزي قال في مجمع البحرين: والخباز بالضم: نبت معروف، وفي لغة الخبازي بألف التأنيث كالخزامي. (2) الكاذي: شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن. (3) والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم: فاكهة معروفة الواحد أترجة، وفي لغة ضعيفة: ترنج. المصباح. (4) قال الجوهري: الشيح نبت. (5) والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف. (6) الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف ذكي الريح وإذا جف ابيض. (7) والحبق بالتحريك: أي النعناع. (8) والسعد بضم السين: طيب معروف بين الناس مجمع البحرين. ________________________________________