وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 347 ] الحرم مضمون فيما بين البريد والحرم (1). وإذا أمسك محل حمامة في الحل ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده و مات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ، ولا شئ عليه في الأم لأن موت الفرخ كان سببه منه. فإن أمسك حمامة في الحرم وفراخها في الحل فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع لأنه مات بفعل منه في الحرم إذا أشلا المحرم كلبا معلما على صيد فقتله لزمه ضمانه سواء كان في الحل أو في الحرم. فإن كان في الحرم تضاعف عليه الفدية، وإن كان في الحل لزمه جزاء واحد، وإن كان محلا في الحرم مثل ذلك. الشجرة إذا كانت أصلها في الحرم وغصنها في الحل فحكم أصلها في وجوب الضمان، وإن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم فمثل ذلك. فإن كان على غصنها الذي في الحرم طاير فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطير في الحرم، و إن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحل، وعليه طاير لزمه أيضا ضمانه. إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفة كان بسببه. صيد البحر كله لا ضمان فيه سمكا كان أو غيره، ويجوز أكله طرية ومالحة إذا كان مما يجوز أكله. إذا اصطاد المحرم صيدا لم يملكه وجب عليه تخليته. فإن تلف كان عليه ضمانه وكذلك لا يملكه بالهبة فإن قبله وجب عليه تخليته. فإن تلف ضمنه، ولا يجوز ابتياع الصيد للمحرم، ولا معاوضته، ولا أخذه في الصداق، ولا جميع أنواع التمليك بكل حال. إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه، ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل فإذا حل ملكه ويقوى في نفسي إنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه. وإن كان في بلده يبقى في ملكه. إذا وهب محل لمحرم صيدا لم يملكه ولا له أن يقبله فإن قبله وتلف في يده من غير تفريط لزمه الجزاء، ولا قيمة عليه لصاحبه وعليه ________________________________________ (1) مضى ذكرها في ص 343. ________________________________________