وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور. ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ، ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت. وإذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه، وعليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف وتحلل منها بهدي وعليه القضاء، ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر. والحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول. فالمأكول على ضربين: إنسي و وحشي. فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم. فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان، وحمر الوحش، وبقر الوحش، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف. وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب: أحدهما: لا جزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب. الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل برائة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي. الضرب الثالث: مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك. فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا (1). ________________________________________ (1) روي في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم. فقال: عليه كبش يذبحه. وفي الكافي ج 4 ص 237 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة الرقم 26. ________________________________________