وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 288 ] فإن أفطر لم يلزمه قضاء ولا كفارة، والمستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليه قضاء الصلوة والصوم ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام كان عليه قضاء الصلوة والصوم معا ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، ومن وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصوم، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب عليه الافطار، ولا يلزمه قضاء صلوة العيد لأن وقتها قد فات. ________________________________________