[ 275 ] وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل. ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه. فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها، وقد روي أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا، وإذا طاوعته ضرب كل منهما خمسا وعشرين سوطا (1) وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به. ولو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط. فأما ما روي من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات (2) فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما (3) وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك. فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود. ________________________________________ (1) رواها في التهذيب ج 4 ص 215 ح 625 عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال، إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا (2) رواها في التهذيب ج 4 ص 209 ح 605 عن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (ع): يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم: وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه. (3) رواها في التهذيب ج 4 ص 207 ح 601 عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. ________________________________________