وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 268 ] بعضهم: نقضي بذلك، لأنا إنما لا نقضي للغايب بهذه البينة إذا لم يكن فيها حق للحاضر على الغايب، فأما إذا كان فيها حق لحاضر قضينا بمقتضاها فيكون الدار إجارة في يده والملك للغايب. وقال آخرون لا نقضي بذلك لأنه إنما يصح الإجارة على الغايب بعد ثبوت الملك، والملك ما ثبت، فكيف تثبت الإجارة. فإذا ثبت هذا فكل موضع قضينا بها للمدعي فقال للقاضي اكتب لي محضرا بما جرى كتب: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان وأحضر معه فلان بن فلان فادعى دارا في يديه فاعترف بها المدعى عليه لغايب معروف فلان بن فلان، فأقام البينة وأقام المدعي البينة فقضى على الغايب ببينته ويمينه، وجعل كل ذي حجة على حجته. فإذا قدم الغايب نظرت، فإن أقام البينة قضينا له بالدار، وأبطلنا الحكم السابق بها للمدعي، لأن مع الغايب يدا وبينة، فكانت بينة الداخل أولى، وإن لم يقم البينة كان الحكم على ما كان عليه، فإن قال المحكوم له زد في محضري ذلك زاد فيه " وحضر الغايب فلم يأت ببينة ". فهذا إذا كان الاعتراف بها لمعروف، فأما إذا كان الاعتراف بها لمجهول، قال قوم يقال له إقرارك بها لمجهول عدول عن الجواب فإما أن تعترف بها لمعروف تدور الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك فتكون الخصومة بينكما، فإن فعلت وإلا جعلناك ناكلا فحلف المدعي واستحق، وقال آخرون يقال له ليس هذا بجواب، فإما أن تعترف بها لمن يقبلها وإلا جعلناك ناكلا، ولا يقال له أو تدعيها لنفسك لأنه قد أقر بها لغيره وأنكر أن تكون لنفسه فلا يقبل قوله إنها لنفسه. إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان قال أحدهما الدار التي في يديك لي أودعتكها وأقام البينة، وقال الآخر هذه الدار التي في يديك لي آجرتكها وأقام البينة، قال قوم هما متعارضتان، لأن التنازع في الملك، وقد شهدت كل واحدة ________________________________________