وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 261 ] الكشف؟ على ما مضى من الطرق الثلث، فكل موضع حكمنا بصحة الدعوى، فعلى الزوج الجواب، فإن اعترف فلا كلام، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برئ، وقوله ليست زوجتي لا يكون طلاقا، وإن لم يحلف ردت اليمين عليها فتحلف وتثبت الزوجية. وأما الكلام في دعوى ما عداه من العقود كالبيع والصلح والاجارة ونحو ذلك قال قوم لا يفتقر إليه وهو الأصح عندي، وقال آخرون لا بد من الكشف، لأنه لا يملك إلا بجهة واحدة كالنكاح، فمن قال يفتقر إلى الكشف، فالكشف أن يقول تعاقدنا بثمن معلوم جايزي الأمر وتفرقنا بعد القبض عن تراض منا، ومن قال لا يفتقر إليه أجزاه أن يقول بعته هذا العبد بألف أو اشترى مني هذا العبد بألف، و كذلك اشتريت وابتعت واحد، ومن قال البيع لا يفتقر إلى الكشف، قال إن كان البيع غير جارية فالحكم كذلك، وإن كان جارية، منهم من قال لا يفتقر إلى الكشف كساير الأشياء، وهو الصحيح عندنا، ومنهم من قال لا بد من الكشف لأنه عقد يستباح به البضع، فأشبه النكاح. الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين كهي في الأموال وقد بينا أن الكفالة بالنفس قال قوم هي صحيحة، وقال آخرون هي غير صحيحة، والأول مذهبنا. ________________________________________