وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] الأحرار وعند قوم تسعة وثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده وأدناها في حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني فأما الشرب والقذف فقد روى أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء، وروي أنه على النصف، فعلى هذا يكون تعزيره تسعة وثلاثين، وقال بعضهم أدنى حد العبد عشرون في الشرب فعلى هذا يضرب في التعزير إلى تسعة عشر سوطا، وفيه خلاف كثير ذكرناه في الخلاف. ولا يجوز إقامة الحدود في المساجد إعظاما لها وتنزيها لما روي أن النبي عليه وآله السلام نهى أن يستقاد في المساجد وأن ينشد فيها الأشعار، وأن يقام فيها الحدود. وروي عنه عليه وآله السلام أنه قال لا يقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد. وقال علي عليه السلام جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. وروي أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله. ________________________________________